مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1776

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

و أمّا في المستثنيات المذكورة ، فظاهر جماعةٍ كالمفيد « 1 » و الحلبي « 2 » و الديلمي « 3 » التحريم مطلقاً من غير استثناء ، بل عن ظاهر الأوّل دعوى الإجماع عليه . « 4 » و المشهور سيّما بين من تأخّر ذلك فيما عدا الأوّلين خلافاً فيهما لجماعة ، بل في الكفاية نسبة الخلاف في الحُداء إلى المشهور « 5 » ، و عن غيره في زفّ العرائس ، و ممّن صرّح بالإباحة في الثاني ما سمعت من كلام الشيخ في الاستبصار ، و نحوه ما في النهاية : « و احلّ فيه اجرة المغنّية فيه إذا لم يغنّين بالأباطيل و لا يدخلن على الرجال و لا الرجال عليهنّ » « 6 » ، و المحقّق في النكت « 7 » ، و الفاضل في المختلف « 8 » ، و كرهه ابن البرّاج « 9 » ، و قال ابن إدريس : « لا بأس بأجر المغنّيات في الأعراس إذا كان لم يتغنينّ بالباطل على ما روي » « 10 » ، و هو مختار جمع آخر . و أمّا في غيرهما ممّا استثني ، فيظهر من بعضهم دعوى الإجماع على الحرمة ، و من آخر وقوع الخلاف فيه أيضاً ؛ قال في الكفاية بعد نقل كلامٍ عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : إنّ هذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن و التغنّي به .

--> « 1 » المقنعة ، ص 588 « 2 » الكافي في الفقه ، ص 281 « 3 » المراسم ، ص 170 « 4 » المقنعة ، ص 588 ، و فيه : « كسب المغنّية حرام ، و تعلَّم ذلك و تعليمه حرام في شرع الإسلام » « 5 » كفاية الأحكام ، ص 86 « 6 » النهاية ، ص 367 « 7 » النهاية و نكتها ، ج 2 ، ص 99 100 « 8 » المختلف ، ج 5 ، ص 50 « 9 » المهذّب ، ج 1 ، ص 346 « 10 » السرائر ، ج 2 ، ص 224